فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِالْمُسْتَبْرَأَةِ) قَدْ يَشْمَلُ الِاسْتِمْتَاعُ بِنَحْوِ شَعْرِهَا وَظُفْرِهَا بِمَسٍّ أَوْ نَظَرٍ بِشَهْوَةٍ وَبِجُزْئِهَا الْمُنْفَصِلِ وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ مَا لَمْ يُوجَدْ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ وَيُسَنُّ الِاسْتِمْتَاعُ بِالْقُبْلَةِ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْفَمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ.

.فَرْعٌ:

وَقَعَ السُّؤَالُ اسْتِطْرَادًا عَنْ النَّظَرِ لِأَجْلِ الشِّرَاءِ هَلْ يَجُوزُ إذَا كَانَتْ بِشَهْوَةٍ كَمَا فِي نَظَرِ الْخِطْبَةِ أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ.

.فَرْعٌ:

بَحَثَ فِي أَعْمَى أَرَادَ التَّوْكِيلَ فِي شِرَاءِ جَارِيَةٍ لَهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مَسُّهَا الْمُتَوَقِّفُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ أَوْصَافِهَا بَدَلًا عَنْ نَظَرِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى فَسَادُ هَذَا الْبَحْثِ لِأَنَّ مَسَّهُ الْمَذْكُورَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةٌ بَلْ وَيُفِيدُ عَدَمُ صِحَّةِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَقْدُهُ بِنَفْسِهِ بَلْ يَعْقِدُ وَكِيلُهُ وَالْوَاجِبُ نَظَرُ الْعَاقِدِ دُونَ مَسِّهِ فَيَحْرُمُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

.فَرْعٌ:

لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ يُوقِعُهُ فِي الْوَطْءِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ الِاسْتِمْتَاعِ م ر.
(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ نَحْوُ بَيْعِهَا) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّهَا حَامِلٌ.
(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ إلَخْ) يُرَدُّ أَنَّ الِاحْتِمَالَ وَلَوْ نَادِرًا يُنَافِي التَّيَقُّنَ إلَّا أَنْ يُرَادَ مَا هُوَ قَرِيبٌ مِنْ التَّيَقُّنِ.
(قَوْلُهُ وَأَخَذَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ.
م ر.
(قَوْلُهُ لِصَيْرُورَتِهَا) عِلَّةٌ لِلْمَانِعِ.
(قَوْلُهُ وَمُشْتَرَاةٍ مُزَوَّجَةٍ إلَخْ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ أَنَّ هَذِهِ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ حَمْلٌ تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ كَمَا قَالَ لِصَيْرُورَتِهَا بِهِ أُمَّ وَلَدٍ وَهَذِهِ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا كَذَلِكَ لِأَنَّ حَمْلَهَا مِنْ الزَّوْجِ لَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعِ) وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ امْتِنَاعِ الْوَطْءِ مَا لَمْ يَخَفْ الزِّنَا فَإِنْ خَافَهُ جَازَ لَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِنَحْوِ نَظَرٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ مُنِعَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ بِشَهْوَةٍ).

.فَرْعٌ:

وَقَعَ السُّؤَالُ اسْتِطْرَادًا عَنْ النَّظَرِ لِأَجْلِ الشِّرَاءِ هَلْ يَجُوزُ إذَا كَانَتْ بِشَهْوَةٍ كَمَا فِي نَظَرِ الْخُطْبَةِ أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. سم وَفِيهِ إيمَاءٌ إلَى مَيْلِهِ لِلْجَوَازِ.
(قَوْلُهُ وَمَسٍّ) اُنْظُرْ هَلْ وَلَوْ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ الْمَسَّ وَتَقْيِيدِهِمْ النَّظَرَ بِشَهْوَةٍ حُرْمَةُ الْمَسِّ مُطْلَقًا فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ لِأَدَائِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِوَطْءٍ لِمَا مَرَّ وَغَيْرُهُ كَقُبْلَةٍ وَنَظَرٍ بِشَهْوَةٍ قِيَاسًا عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الْوَطْءِ الْمُحَرَّمِ وَإِذَا ظَهَرَتْ مِنْ الْحَيْضِ حَلَّ مَا عَدَا الْوَطْءَ عَلَى الصَّحِيحِ وَبَقِيَ تَحْرِيمُ الْوَطْءِ إلَى الِاغْتِسَالِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّهَا حَامِلٌ بَحْرٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مُفَوَّضًا لِأَمَانَتِهِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إنْ شَاءَ صَبَرَ عَنْ التَّمَتُّعِ إلَى مُضِيِّ الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ شَاءَ عَصَى وَتَمَتَّعَ قَبْلَ مُضِيِّهِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَهِيَ جَمِيلَةٌ) لَعَلَّهُ لِمُجَرَّدِ تَأْكِيدِ النَّظَرِ وَلَيْسَ بِقَيْدٍ.
(قَوْلُهُ نَظَر ظَاهِرٌ) مُعْتَمَدٌ فَيُحَالُ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ ع ش وَحَلَبِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا مَسْبِيَّةً) أَيْ وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَالْمُشْتَرَاةُ مِنْ حَرْبِيٍّ كَالْمَسْبِيَّةِ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ إلَيْهِ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ نَحْوِهِ وَالْعَهْدُ قَرِيبٌ وَخَرَجَ بِالِاسْتِمْتَاعِ الِاسْتِخْدَامُ فَلَا يَحْرُمُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَيَحِلُّ غَيْرُ وَطْءٍ) وَلَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ يُوقِعُهُ فِي الْوَطْءِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ الِاسْتِمْتَاعِ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لَمَّا نَظَرَ عُنُقَهَا إلَخْ) أَوْ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ إغَاظَةً لِلْكُفَّارِ حَيْثُ يَبْلُغُهُمْ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ بَنَاتِ عُظَمَائِهِمْ. اهـ. ع ش أَقُولُ وَيُنَافِي هَذَا التَّوْجِيهِ قَوْلُ الْمُغْنِي مَا نَصُّهُ وَلِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ وَقَعَتْ فِي سَهْمِي جَارِيَةٌ مِنْ سَبْيِ جَلُولَاءَ فَنَظَرْت إلَيْهَا فَإِذَا عُنُقُهَا مِثْلُ إبْرِيقِ الْفِضَّةِ فَلَمْ أَتَمَالَكْ أَنْ قَبَّلْتهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَجَلُولَاءُ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْمَدِّ قَرْيَةٌ مِنْ نَحْوِ فَارِسٍ وَالنِّسْبَةُ إلَيْهَا جَلُولِيُّ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ فُتِحَتْ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ سَنَةُ سَبْعَ عَشَرَةَ مِنْ الْهِجْرَةِ فَبَلَغَتْ غَنَائِمُهَا ثَمَانِيَةَ عَشْرَ أَلْفَ أَلْفٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَإِبْرِيقِ فِضَّةٍ) أَيْ كَسَيْفٍ مِنْ فِضَّةٍ فَإِنَّ الْإِبْرِيقَ لُغَةً السَّيْفُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ) أَيْ الْمَسْبِيَّةُ.
(قَوْلُهُ الِاحْتِمَالُ السَّابِقُ) أَيْ الْحَمْلُ بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ لَا لِحُرْمَتِهِ) أَيْ مَاءِ الْحَرْبِيِّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِنَدُورَهُ) يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الِاحْتِمَالَ وَلَوْ كَانَ نَادِرًا يُنَافِي التَّيَقُّنَ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا هُوَ قَرِيبٌ مِنْ التَّيَقُّنِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ الْفَرْقِ.
(قَوْلُهُ الْمَانِعُ) وَصْفٌ لِحَمْلِهَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِصَيْرُورَتِهَا إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْمَانِعِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَمُشْتَرَاةٌ مُزَوَّجَةٌ) قَدْ يُشْكِلُ عَدَمُ إمْكَانِ حَمْلِهَا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ حَمْلٌ تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدِ كَمَا قَالَ لِصَيْرُورَتِهَا إلَخْ وَهَذِهِ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا كَذَلِكَ لِأَنَّ حَمْلَهَا مِنْ الزَّوْجِ لَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ كَالْمَسْبِيَّةِ فِي حِلِّ التَّمَتُّعِ بِهَا إلَخْ) لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ نِهَايَةٌ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش.
(وَإِذَا قَالَتْ) مُسْتَبْرَأَةٌ (حِضْت صُدِّقَتْ) لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا بِلَا يَمِينٍ لِأَنَّهَا لَوْ نَكَلَتْ لَمْ يَقْدِرْ السَّيِّدُ عَلَى الْحَلِفِ عَلَى عَدَمِ الْحَيْضِ وَإِذَا صَدَّقْنَاهَا فَكَذَّبَهَا فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ ادَّعَتْ التَّحْلِيلَ فَكَذَّبَهَا بَلْ أَوْلَى أَوَّلًا وَيُفَرَّقُ مَحَلُّ نَظَرٍ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ (وَلَوْ مَنَعَتْ السَّيِّدَ) مِنْ تَمَتُّعٍ بِهَا (فَقَالَ) أَنْتِ حَلَالٌ لِي لِأَنَّك (أَخْبَرَتْنِي بِتَمَامِ الِاسْتِبْرَاءِ صَدَقَ) بِيَمِينِهِ وَأُبِيحَتْ لَهُ ظَاهِرًا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ مُفَوَّضٌ لِأَمَانَتِهِ وَمَعَ ذَلِكَ يَلْزَمُهَا الِامْتِنَاعُ مِنْهُ مَا أَمْكَنَ مَا دَامَتْ تَتَحَقَّقُ بَقَاءَ شَيْءٍ مِنْ زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ وَلَوْ قَالَ حِضْت فَأَنْكَرَتْ صَدَقَتْ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَمَنْ تَبِعَهُ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لَا يُعْلَمْ إلَّا مِنْهَا وَهُوَ جَرَى عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فِي مَوْضِعِ وَالْمُعْتَمَدُ مَا جَرَيَا عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّهُ يُعْلَمُ مِنْ غَيْرِهَا فَعَلَيْهِ يُحْتَمَلُ تَصْدِيقُهُ كَمَا فِي دَعْوَاهُ إخْبَارَهَا لَهُ بِهِ بِجَامِعٍ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ كُلٍّ وَيَحْتَمِلُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْحَيْضَ يَعْسُرُ اطِّلَاعُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَمْكَنَ فَصَدَقَتْ بِخِلَافِ الْإِخْبَارِ وَهَذَا أَقْرَبُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ ادَّعَتْ التَّحْلِيلَ فَكَذَّبَهَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي مَبْحَثِ التَّحْلِيلِ فَرْعٌ يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي التَّحَيُّلِ وَإِنْ كَذَّبَهَا الثَّانِي إلَى أَنْ قَالَ وَلَهُ أَيْ لِلْأَوَّلِ تَزَوُّجُهَا وَإِنْ ظَنَّ كَذِبَهَا لَكِنْ يُكْرَهُ فَإِنْ كَذَّبَهَا مَنَعْنَاهُ إلَّا أَنْ قَالَ بَعْدَهُ تَبَيَّنَتْ صِدْقَهَا انْتَهَى فَقَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ ادَّعَتْ التَّحْلِيلَ فَكَذَّبَهَا غَيْرُهُ مُسْتَقِيمٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ انْتَقَلَ نَظَرَهُ إلَى تَكْذِيبِ الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنْ أَرَادَ فَكَذَّبَهَا الثَّانِي لَمْ يَكُنْ نَظِيرَ مَا نَحْنُ فِيهِ فَلَا يَسْتَقِيمُ الْقِيَاسُ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ فَظَهَرَ أَنَّ قِيَاسَ التَّحْلِيلِ هُوَ الثَّانِي لَا الْأَوَّلُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِتَكْذِيبِهَا ظَنَّ كَذِبِهَا وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ تَعَسُّفٌ بَعِيدٌ.
(قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ) الْمُتَّجَهُ الثَّانِي م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ مَنَعَتْ السَّيِّدَ فَقَالَ أَخْبَرَتْنِي بِتَمَامِ الِاسْتِبْرَاءِ صَدَقَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ قَالَ السَّيِّدُ أَخْبَرَتْنِي بِأَنَّهَا حَاضَتْ وَأَنْكَرَتْ أَوْ قَالَتْ لِلْوَارِثِ وَطِئَنِي مُوَرِّثُك أَيْ الَّذِي يَحْرُمُ بِوَطْئِهِ وَطْءُ الْوَارِثِ فَأَنْكَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْ قَوْلُ السَّيِّدِ فِي الْأُولَى وَقَوْلُ الْوَارِثِ فِي الثَّانِيَةِ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَلَوْ وَرِثَ أَمَةً فَادَّعَتْ حُرْمَتَهَا بِوَطْءِ مُوَرِّثِهِ فَأَنْكَرَ صَدَقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ صَدَقَتْ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر خِلَافًا لِلشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ) إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا صَدَّقْنَاهَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ) مُتَعَلِّقٌ بِصُدِّقَتْ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَقْدِرْ إلَخْ) لِأَنَّهُ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ ادَّعَتْ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي مَبْحَثِ التَّحْلِيلِ فَرْعٌ يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي التَّحْلِيلِ وَإِنْ كَذَّبَهَا الثَّانِي وَلَهُ أَيْ لِلْأَوَّلِ تَزَوُّجُهَا وَإِنْ ظَنَّ كَذِبِهَا لَكِنْ يُكْرَهُ فَإِنْ كَذَّبَهَا مَنَعْنَاهُ إلَّا أَنْ قَالَ بَعْدَهُ تَبَيَّنْت صِدْقَهَا انْتَهَى فَقَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا إلَخْ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِتَكْذِيبِهَا ظَنَّ كَذِبِهَا وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ تَعَسُّفٌ بَعِيدٌ. اهـ. سم وَلِذَا عَبَّرَ النِّهَايَةُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِقَوْلِهِ وَظَنَّ كَذِبِهَا.
(قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ) كَذَا فِي بَعْضِ نُسَخِ النِّهَايَةِ وَفِي أَكْثَرِهَا الْمُتَّجَهُ الثَّانِي وَنَقَلَهُ سم عَنْهُ وَأَقَرَّهُ وَقَالَ ع ش وَهُوَ الْأَقْرَبُ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَأُبِيحَتْ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّفْرِيغُ.
(قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ يَلْزَمُهَا الِامْتِنَاعُ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ بِقَتْلِهِ لِأَنَّهُ كَالصَّائِلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ حِضْت إلَخْ) وَلَوْ وَرِثَ أَمَةً فَادَّعَتْ حُرْمَتَهَا عَلَيْهِ بِوَطْءِ مُوَرِّثِهِ أَيْ الَّذِي لَا يَحْرُمُ بِوَطْئِهِ وَطْءُ الْوَارِثِ فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ. اهـ.
(وَلَا تَصِيرُ أَمَةَ فِرَاشًا) لِسَيِّدِهَا (إلَّا بِوَطْءٍ) مِنْهُ فِي قُبُلِهَا أَوْ دُخُولِ مَائِهِ الْمُحْتَرَمِ فِيهِ وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَجْبُوبَ مَتَى ثَبَتَ دُخُولُ مَائِهِ الْمُحْتَرَم لَحِقَهُ الْوَلَدُ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا أَوْجَهُ مِمَّنْ أَطْلَقَ لُحُوقَهُ أَوْ عَدَمَهُ فَتَأَمَّلْهُ وَخَرَجَ بِذَلِكَ مُجَرَّدُ مِلْكِهِ لَهَا فَلَا يَلْحَقُهُ بِهِ وَلَدٌ إجْمَاعًا وَإِنْ خَلَا بِهَا وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَقْصُودُهُ الْوَطْءَ بِخِلَافِ النِّكَاحِ كَمَا مَرَّ أَمَّا الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ فَلَا لُحُوقَ بِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ تَنَاقُضٍ لَهُمَا كَمَا مَرَّ وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْوَطْءَ يُصَيِّرُهَا فِرَاشًا (فَإِذَا وَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْ وَطْئِهِ) أَوْ اسْتِدْخَالِ مَنِيِّهِ وَلَدًا (لَحِقَهُ) وَإِنْ سَكَتَ عَنْ اسْتِلْحَاقِهِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِزَمْعَةَ بِمُجَرَّدِ الْفِرَاشِ أَيْ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْوَطْءِ» بِوَحْيٍ أَوْ إخْبَارٍ لِمَا مَرَّ مِنْ الْإِجْمَاعِ.